مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
[م-735] اختلف العلماء في هذه المسألة.
فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.
وهو مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ، ومحمد وزفر من الحنفية (4) .
وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، ولا يتعين الماء، وهذا هو المشهور
(1) المقدمات ابن رشد (1/ 86) ، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: 25) ، منح الجليل (1/ 30) ، الشرح الصغير (1/ 31) .
(2) مغني المحتاج (1/ 17، 18) ، المجموع (1/ 1/142) ، روضة الطالبين (1/ 7) ، نهاية المحتاج (1/ 61) .
(3) الإنصاف (1/ 309) ، كشاف القناع (1/ 181) ، الفروع (1/ 259) .
(4) انظر بدائع الصنائع (1/ 83) ، حاشية ابن عابدين (1/ 309) ، البناية (1/ 711) .