مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الطهور استحباب التيامن إن أمكن.
• المسح إن كان بدلًا من الغسل فالبدل له حكم المبدل
• القدمان عضوان، فقدم اليمين على الشمال، والأذنان مع الرأس عضو واحد، يؤخذ لهما ماء واحد، فلم يراع تقديم اليمين على الشمال.
[م-249] اختلف العلماء في سنة المسح، وأما الفرض فكيف أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه على الصحيح (1) .
وقال ابن حزم: ما وقع عليه اسم مسح، فقد أدى فرضه إلا أن أبا حنيفة قال: لا
(1) قال الشافعي في الأم (8/ 103) : «وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم، بكل اليد، أو ببعضه أجزأه» .
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير، وهو من المالكية (1/ 159) : «ولو خالف تلك الكيفية، ومسح كيفما اتفق كفاه» .
وقال أحمد كما في المغني (1/ 183) : «كيفما فعله، فهو جائز، باليد الواحدة، أو باليدين» .