فهرس الكتاب

الصفحة 3521 من 5371

الحنفية (1) ، وقول للإمام الطبري رحمه الله (2) ، واختاره ابن تيمية (3) .

• الدليل على اشتراط الطهارة:

(1463 - 205) ما رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (4) .

وجه الاستدلال:

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:

الأول: الركس بمعنى: الرجيع.

والثاني: الركس بمعنى: النجس. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بأنه رجس.

(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 18) : «فإن فعل ذلك -يعني من الاستنجاء بالعظم والروث-فإنه يعتد به عندنا، فيكون مقيمًا سنة، ومرتكبًا كراهة، ويجوز أن يكون لفعل واحد جهتان مختلفتان، فيكون بجهة كذا، وبجهة كذا » . وانظر العناية شرح الهداية (1/ 216) ، شرح فتح القدير (1/ 216) ، الجوهرة النيرة (1/ 40) ، والفتاوى الهندية (1/ 50) ، مراقي الفلاح (ص: 19) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29، 30) ، البحر الرائق (1/ 255) ، حاشية ابن عابدين (1/ 339) .

(2) انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 92) .

كما أجاز الاستجمار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي، انظر المنتقى للباجي (1/ 68) .

(3) قال ابن تيمية كما في الفروع (1/ 123) : وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.

(4) صحيح البخاري (156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت