فهرس الكتاب

الصفحة 1290 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• للوسائل أحكام المقاصد، فالغاية من لمس المصحف القراءة، والمس وسيلة له، وإذا لم تجب الطهارة في القراءة وهي المقصودة شرعًا لم تجب في وسيلته من باب أولى.

• الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.

[م-220] اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت