فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 5371

الشرط الخامس

في اشتراط أن يكون غالب البدن صحيحًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• للأكثر حكم الكل.

[م-285] ذهب المالكية في الجراح إلى أنه يشترط لمسحه أن يكون غالب البدن في الطهارة الكبرى أو غالب الأعضاء الأربعة في الطهارة الصغرى صحيحًا، فإن كان البدن كله جريحًا، أو غالبه جريحًا، فإن فرضه التيمم، حتى ولو لم يضره غسل ذلك الصحيح (1) .

قال في الشرح الصغير: «كما أن فرضه التيمم لو قَلَّ الصحيح جدًّا، كيدٍ، أو رجل، وكان غسله لا يوجب ضررًا» (2) .

وجه ذلك: أن الصحيح من البدن إذا كان قليلًا فلا حكم له، فكأن البدن أصبح كله جريحًا، وإذا كان البدن كله جريحًا وجب التيمم بنص القرآن، قال تعالى: (وَإِن

(1) مواهب الجليل (1/ 363) ، الذخيرة (1/ 343) ، الشرح الصغير (1/ 205) ، حاشية الدسوقي (1/ 164) ، الخرشي (1/ 201، 202) التاج والإكليل (1/ 532، 533) الفواكه الدواني (1/ 163) ، منح الجليل (1/ 163) .

(2) الشرح الصغير مع حاشي الصاوي (1/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت