فهرس الكتاب

الصفحة 4034 من 5371

• أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) [مريم: 64] .

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:

(1699 - 161) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:

ولفظ البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.

وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف (1) .

(1700 - 162) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء (2) .

(1701 - 163) وحديث جابر في مسلم،

أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا (3) .

(1702 - 164) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة كما في

(1) البخاري (254) ومسلم (327) .

(2) البخاري (256) ومسلم (329) .

(3) صحيح مسلم (328) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت