فهرس الكتاب

الصفحة 3421 من 5371

• دليل من جوز البول في إناء:

الأصل الجواز، وقد حكى الشوكاني في جوازه الإجماع.

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا (1) .

(1399 - 141) ما رواه النسائي، قال: خبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أزهر، أنبأنا ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود،

عن عائشة قالت: يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، لقد دعا بالطست؛ ليبول فيها، فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى؟ (2) .

[صحيح] (3) .

(1) نيل الآوطار (1/ 115) .

(2) سنن النسائي (33) .

(3) الحديث اختلف فيه على أزهر:

فرواه النسائي (33) عن عمرو بن علي.

وابن حبان (6603) أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا نصر بن علي الجهضمي.

والبيهقي (1/ 99) من طريق العباس بن محمد الدوري، ثلاثتهم عن أزهر به. بذكر البول.

وأخرجه البخاي (4459) حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أزهر به. وفيه: فدعا بالطست، فانخنث، فمات. فلم تذكر البول.

وأخرجه البخاري (2741) ومسلم (1636) من طريق إسماعيل بن علية، عن ابن عون به، بلفظ: فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري. الحديث. ولم تذكر البول.

ورواه الترمذي في الشمائل (368) من طريق حميدة بن مسعدة البصري،

وابن خزيمة (65) حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن سليم بن أخضر، عن ابن عون به، بذكر البول.

وهذه الرواية توافق رواية أزهر من رواية عمرو بن علي، ونصر الجهضمي، وعباس الدوري عنه.

فهل يحمل المجمل في هذه الرواية على الصريح في رواية النسائي، وأن الطست إنما دعا به للبول فيه، فيه احتمال. قال النووي في المجموع (2/ 108) : «وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول» . اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت