مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل دم يخرج من فرج المرأة، ويمنع من الصلاة والجماع، فهو نجس، عكسه دم الاستحاضة.
[م-505] نقل الإجماع على نجاسة دم الحيض بعض الفقهاء، وإليك النقول عن بعضهم.
قال القرافي في الذخيرة في دم الحيض: «وهو نجس إجماعًا» (1) .
وقال النووي بعد أن ساق حديث أسماء في الأمر بغسل دم الحيض، قال:
«والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم فيه خلافًا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال: هو طاهر» لكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول
(1) الذخيرة (1/ 185) .