• مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
كل ما يؤخذ من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لم ينجس بالموت، كاللبن، والشعر، والريش، والوبر.
• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان، وهو حي، لا ينجس بالموت، كاللبن والإنفحة، والشعر، والصوف والوبر، عكسه اللحم والشحم.
[م-519] اختلف أهل العلم في لبن الميتة إذا كان من حيوان مأكول:
فقيل: إنه طاهر، وهذا قول أبي حنيفة (1) ، ورواية عن الإمام أحمد (2) ، واختيار داود الظاهري (3) ، ورجحه ابن تيمية (4) .
(1) فتح القدير (1/ 96) ، و (3/ 455) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 168) ، المبسوط (24/ 27) ، تبيين الحقائق (1/ 26) .
(2) مجموع فتاوى ابن تيمية (21/ 102، 103) .
(3) المغني (1/ 57) ، الفروع (1/ 107) ، الإنصاف (1/ 92) .
(4) مجموع الفتاوى (21/ 103) ، الفتاوى الكبرى (1/ 171) .