فهرس الكتاب

الصفحة 3543 من 5371

فرع

في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

• الاستجمار هل هو رخصة، أو عزيمة؟

أو بمعنى آخر:

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (1) .

وعلى القول بأنه رخصة:

• هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه؟

[م-647] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

(1) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت