فهرس الكتاب

الصفحة 3542 من 5371

وقيل: لا يجوز الاستجمار بالزجاج، وهو مذهب الجمهور (1) .

• علة الكراهة عند الحنفية:

بينا في حكم الاستنجاء أن الحنفية لا يرونه واجبًا، وإنما يرون تركه مكروهًا، فإذا استنجى بأداة لا تنقي بقي حكم الكراهة لم يرتفع، والله أعلم.

• علة النهي عن الاستنجاء بالزجاج:

علل الفقهاء النهي عن الاستنجاء بالزجاج بأمرين:

الأول: أنه لا ينقي، والمقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فإذا كان الزجاج لا ينقي المحل كان الاستنجاء به عبثًا.

الثاني: أن الزجاج قد يضر بالمقعدة.

والذي يظهر من التعليل أنه لا يوجد نص في النهي عن الاستنجاء بالزجاج أو بالحجر الأملس، وإذا استنجى به فإن تم المقصود، وأزل عين النجاسة فقد طهر المحل، وإن لم ينق فإنه يكون مطالبًا بالاستنجاء حتى يطهر المحل، والله أعلم.

(1) انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 113) ، الخرشي (1/ 150) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، مواهب الجليل (1/ 286) ، مختصر خليل (ص: 15) .

وانظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (1/ 68) . وقال النووي في المجموع (2/ 134) : «واتفقوا - يعني أصحابهم- على أن الزجاج والقصب الأملس وشبهها لا يجزئ» .

وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 69) ، المغني (1/ 104) ، المبدع (1/ 93) ، شرح العمدة (1/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت