مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ذكر لله خارج الصلاة ولم يكن عن طريق مس المصحف لا تشترط له الطهارة، ومن ذلك الإقامة.
[م-346] اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (1) ، وقول عطاء، ومجاهد، والأوزاعي، وإسحاق (2) .
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (3) ، وقول في مذهب
(1) قال في المدونة (1/ 60) : «يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء» . وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 38) .
(2) مصنف عبد الرزاق (1/ 465) ، المجموع (3/ 114) ، الأوسط (3/ 37) ، عمدة القارئ (5/ 148) .
(3) المبسوط (1/ 131) ، البحر الرائق (1/ 277) ، الفتاوى الهندية (1/ 54) ، حاشية بن عابدين (1/ 392) ، المجموع (3/ 113) ، روضة الطالبين (1/ 313) ، الفروع (1/ 320) ، كشاف القناع (1/ 239) ، الروض المربع (1/ 125) .