مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• اشتراط ثلاثة أحجار، هل يراد بالحجر معناه، فيكفي ثلاث مسحات، أو يراد لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة؟ وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح الأول على الثاني.
[م-641] اختلف القائلون باشتراط ثلاثة أحجار، هل المطلوب ثلاث مسحات، بحيث يكفي الحجر الواحد إذا كان ذا ثلاث شعب، أو لا بد من ثلاثة أحجار.
فقيل: يكفي الحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (1) .
(1) انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) ، المهذب (1/ 27) ، تحفة المحتاج (1/ 182) ، المنهج القويم (1/ 82) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، التنبيه (ص: 18) ، شرح زبد ابن رسلان (ص: 52) .
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 69) ، المغني (1/ 105) ، المبدع (1/ 94) ، الفروع (1/ 90) ، المحرر (1/ 10) ، الإنصاف (1/ 112) ، مطالب أولي النهى (1/ 78) .