فهرس الكتاب

الصفحة 1689 من 5371

الشرط الرابع

لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة المسح على الحائل مختصة بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع، فإذا وجب الغسل بطل المسح (1) .

• ليس في الطهارة الكبرى بالماء عضو ممسوح، لا في رأس، ولا خف، ولا غيرهما، إلا ما كان من باب الضرورات كالجبيرة.

[م-273] لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر، وهذا الشرط متفق عليه عند من يرى المسح على العمامة، وأما الحدث الأكبر فلا يجزئ المسح عليها، بل ولا على الشعر كما لو لم يكن هناك عمامة، ولا بد في الحدث الأكبر من إيصال الماء إلى ما تحت الشعر، وقد نقلت الدليل على ذلك في شروط المسح على الخفين.

(667 - 164) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده الحديث (2) .

(1) فتح الباري (1/ 310) .

(2) صحيح البخاري (273) ، ورواه مسلم (316) واللفظ للأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت