فهرس الكتاب

الصفحة 2102 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان.

• المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة.

• الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه.

[م-355] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل.

فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل (1) .

(1) قال البخاري في صحيحه، في كتاب الوضوء: وكره أهل العلم الإسراف فيه.

وقال النووي في المجموع (2/ 220) : واتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل، وقال البخاري في صحيحه: كره أهل العلم الإسراف فيه، والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه، وقال البغوي والمتولي: حرام».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت