فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 5371

الشرط الثالث عشر

أن يكون المسح على الخفين وما فيه معناهما

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يقاس على محل الخف، فلا يمسح الكفان داخل القفازين قياسًا على الخف، وهل يقاس على الخف غيره مما هو في معناه مما يلبس على القدم من جورب ولفائف، أم هي عبادة لا يقاس عليها غيرها، ولا يتعدى بها محلها؟

• كل لباس طاهر مختص بالقدم، ولو ظهر منهما كثير من القدم يجوز المسح عليهما بشرطه، سواء كان من جلد أو صوف، أو قطن، أو كتان أو غيرها.

• هل تعلق المسح بالمسمى، فما لا يسمى خفًا لا يجوز المسح عليه، أو يتعلق المسح بالمعنى، فكل حائل على القدم فهو في معنى الخف، فيمسح عليه.

• على القول بأن المسح رخصة، هل الرخص إذا وقعت على خلاف الأصل، يلحق بها ما في معناها للعلة الجامعة بينهما، أو يقتصر بها على مورد النص؟

[م-242] لا يمسح على البرقع في الوجه، ولا على القفازين في اليدين،

ولا على ما تطلي به المرأة أظفارها (1) .

(1) الاختيار لتعليل المختار (1/ 25) ، مراقي الفلاح (ص: 55) ، حاشية ابن عابدين (1/ 457) ، شرح فتح القدير (1/ 107) ، المبسوط (1/ 107) ، المجموع (1/ 503) ، كشاف القناع (1/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت