مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.
• كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة.
• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
[م-48] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟
الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.
وهذا اختيار ابن تيمية (1) ، وصوبه في الإنصاف (2) .
وقيل: نجاسته عينية.
(1) الفروع (1/ 87) .
(2) الإنصاف (1/ 62، 63) .