فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.

• كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة.

• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.

[م-48] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟

الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.

وهذا اختيار ابن تيمية (1) ، وصوبه في الإنصاف (2) .

وقيل: نجاسته عينية.

(1) الفروع (1/ 87) .

(2) الإنصاف (1/ 62، 63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت