مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• سقوط الواجبات عن المكلف، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
[م-741] يحرم على الحائض فعل الصلاة ولا يستحب لها أن تقضي، هذا قول العلماء من السلف والخلف (1) .
وخالف في ذلك بعض الخوارج، فقالوا بوجوب القضاء على الحائض (2) .
(1) بدائع الصنائع (1/ 32) ، تبيين الحقائق (1/ 56) . مقدمات ابن رشد (1/ 96) ، بداية المجتهد مع الهداية (2/ 59) ، وقال: «اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها ... وذكر الباقي. وانظر الوسيط - الغزالي (1/ 420) ، المجموع (2/ 367) ، الإقناع (1/ 1/63) ، الكافي - ابن قدامة (1/ 72) .
(2) بداية المجتهد مع الهداية (2/ 60) ، البحر الرائق (1/ 204) .