فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 5371

الفصل السادس

في وطء عادم الماء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليسمه بشرته.

• التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء، فطهارة المتيمم به طهارة أصلية.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم.

[م-401] إذا كان الإنسان على طهارة مائية، فهل يباح له نقض طهارته بالجماع ليتيمم بعد ذلك، أو يجب أن يحافظ على طهارته المائية؟

ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة، منها:

لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه، ولا يخاف ذلك من الوضوء، فهل له أن يجامع زوجته، ويتيمم عن الغسل، أو ليس له ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟

ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه، وليس معه ما يكفي للغسل، فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلك، أو يحافظ على الطهارة المائية؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت