الفصل الثالث
في كيفية الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الوسائل إذا لم تكن مقصودة لنفسها لا تتعين.
• مقصود الشارع إزالة الشعر؛ إذ به تحصل النظافة، والحلق وسيلة، وإذا لم تكن الوسيلة مقصودة لنفسها قام غيرها مقامها مما يحصل معه مقصود الشارع.
[م-837] اختلف العلماء في كيفية الاستحداد.
فقيل: السنة في الرجل حلق العانة، فلو نتفها أو قصها أو أزالها جاز، وكان تاركًا للأفضل وهو الحلق، والسنة في المرأة نتف العانة، وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) .
وقيل: السنة الحلق مطلقًا للجنسين، ويكره إزالة شعر العانة بالنتف للرجال والنساء. وهو مذهب المالكية (3) .
وقيل: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى، وإن كانت كهلة فالأفضل في حقها
(1) غمز عيون البصائر (3/ 381) ، حاشية ابن عابدين (6/ 406) .
(2) تحفة المحتاج (9/ 375) ، الأشباه والنظائر (ص: 237) . قال في مغني المحتاج (6/ 144) : «والسنة في الرجل حلق العانة، وفي المرأة نتفها، والخنثى مثلها» . اهـ. وانظر أسنى المطالب (1/ 550) ، تحفة الحبيب (1/ 256) .
(3) الثمر الدواني (ص: 682) ، كفاية الطالب (2/ 579) ، حاشية العدوي (2/ 443) ، تفسير القرطبي (5/ 392) .