الفصل الثالث
في كيفية تقليم الأظفار
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.
• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها، فالعبادة وصفتها مبناها على التوقيف.
• التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة.
[م-849] اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:
فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (1) .
وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة (2) .
وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة (3) .
(1) كشاف القناع (1/ 75) ، مطالب أولي النهى (1/ 86) .
(2) الأنصاف (1/ 122) .
(3) الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 330) ، الأنصاف (1/ 122) .