فهرس الكتاب

الصفحة 4926 من 5371

الفصل الثالث

في كيفية تقليم الأظفار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إذا أمرنا بشيء ولم نؤمر بصفته كانت الصفة إلى الفاعل.

• استحباب صفة في العبادة كاستحباب أصلها، فالعبادة وصفتها مبناها على التوقيف.

• التزام هيئة أو صفة معينة لم يثبت الأمر بها شرعًا يجعلها بدعة.

[م-849] اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار:

فقيل: يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر. وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (1) .

وقيل: يبدأ فيهما بالوسطى، ثم الخنصر، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السباحة، وهو قول أيضًا في مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: يبدأ بإبهام اليمنى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السباحة، ثم البنصر، ثم كذلك اليسرى، اختاره الآمدي من الحنابلة (3) .

(1) كشاف القناع (1/ 75) ، مطالب أولي النهى (1/ 86) .

(2) الأنصاف (1/ 122) .

(3) الآداب الشرعية والمنح المرعية (3/ 330) ، الأنصاف (1/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت