فهرس الكتاب

الصفحة 1012 من 5371

بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول» (1) .

• دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء.

* الدليل الأول:

(382 - 236) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (2) .

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (3) .

* الدليل الثاني:

(383 - 237) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (4) .

[صحيح] (5) .

* الدليل الثالث:

القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.

(1) الأوسط (1/ 135) .

(2) المصنف (1/ 89) .

(3) انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (1501) .

(4) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 89) رقم 984.

(5) انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: 381) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت