(1353 - 95) روى مسلم من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري،
عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (1) .
الدليل الثالث: من الإجماع.
قال النووي: ستر العورة عن العيون واجب بالإجماع (2) .
ونقل الإجماع معه جماعة (3) .
(1) صحيح مسلم (338) .
(2) المجموع (3/ 171) .
(3) انظر موسوعة الإجماع (2/ 844) .