به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) [المائدة: 6] ، فأحالنا إلى التيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (1) .
(29) ما رواه أحمد، من طريق إسرائيل، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو ابن حريث، عن ابن مسعود، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لقي الجن، فقال: أمعك ماء؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الإداوة؟ قلت: نبيذ. قال: أرنيها تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ منها، ثم صلى بنا (2) .
[إسناده ضعيف] (3) .
(1) المجموع (1/ 139) وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اهـ
(2) مسند أحمد (1/ 402) .
(3) الحديث رواه جماعة عن ابن مسعود:
الطريق الأول: أبو فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود.
أخرجه أحمد كما في حديث الباب، وعبدالرزاق في المصنف (693) والقاسم بن سلام في الطهور (264) ، والشاشي (828) ، والطبراني في الكبير (9963) ، وابن عدي في الكامل (7/ 292) وابن الجوزي في العلل المتناهية (587) من طريق إسرائيل.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (693) وأحمد (1/ 449) وابن ماجه (384) والطبراني في الكبير (9963) ، والشاشي في مسنده (827) ، والبيهقي (1/ 9) من طريق سفيان.
وأخرجه أبو يعلى (5046) ، أبو داود (84) والترمذي (88) ، والطبراني في الكبير (10/ 65) رقم 9964، 9965 من طريق شريك.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو يعلى في مسنده (5301) وابن ماجه (384) والطبراني في الكبير (10/ 66) رقم: 9967، من طريق وكيع، عن أبيه،
وأخرجه أحمد (1/ 458، 459) ومن طريقه الطبراني في الكبير (9966) ، من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو عميس، =