أما الماء المتغير فلا يسمى ماء مطلقًا، إنما يضاف إلى تلك المادة التي تغير بها كأن يقال: ماء ورد، أو زعفران، أو مستعمل، ونحو ذلك.
فالآية دلت على أن الطهارة بالماء المطلق، فإن لم يوجد انتقلنا إلى التيمم (1) .
• وأجيب:
بأن كلمة (ماء) في قوله: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) [المائدة: 6] ، نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء إلا ما دل الإجماع على خروجه، وهو الماء النجس.
(3) ما رواه أحمد من طريق مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة،
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحلال ميتته (2) .
[الحديث صحيح] (3) .
(1) بتصرف - الفتاوى (21/ 24) ، والحاوي الكبير (1/ 48) ، والأوسط (1/ 257) .
(2) أحمد (2/ 237) .
(3) الحديث اختلف في إسناده، وله طرق عن أبي هريرة:
الطريق الأول: عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة.
رواه مالك في الموطأ (1/ 22) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن
أبي بردة عن أبي هريرة.
ولفظه عن أبي هريرة: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
ورواه أحمد (2/ 237) ، و (2/ 393) ، والدارقطني (1/ 36) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.
والترمذي (69) ، النسائي في الكبرى (58) والصغرى (59، 332) من طريق قتيبة بن سعيد.
وأبو داود (83) ، وابن حبان (1243، 5258) ، والدارقطني (1/ 36) ، والمستدرك (1/ 140، 141) من طريق القعنبي.
وابن ماجه (386) من طريق هشام بن عمار. =