فهرس الكتاب

الصفحة 4265 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.

• ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم، تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.

[م-758] اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف:

فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .

وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها،

(1) المنتقى - الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55) ، الخرشي (2/ 314) .

(2) المجموع - النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .

(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 260، 261) ، المبدع (3/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت