مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
• ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم، تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.
[م-758] اختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف:
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف. وهو المشهور من مذهب المالكية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) .
وقيل: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة، ويصح الطواف بدونها،
(1) المنتقى - الباجي (2/ 290) ، مواهب الجليل (1/ 374) القوانين الفقهية - ابن جزي (ص 55) ، الخرشي (2/ 314) .
(2) المجموع - النووي (8/ 17) ، حاشية البيجوري (1/ 600) .
(3) انظر الإنصاف (4/ 16) ، الفروع (1/ 260، 261) ، المبدع (3/ 221) .