فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 5371

مذهب الشافعية (1) ، ورجحه ابن حزم (2) ، وابن قدامة (3) .

وقيل: الماء طاهر، وليس بطهور، اختاره من المالكية ابن عرفة، وابن مرزوق والأجهوري (4) ، وهو وجه في مذهب الشافعية رجحه البويطي (5) ، واختاره أبو الخطاب في الانتصار (6) ، والمجد، وصاحب الحاوي الكبير من الحنابلة (7) .

وقيل: طهور مكروه، وهو المشهور عند الحنابلة (8) .

• دليل من قال الماء طهور بلا كراهة:

الأصل في الماء أنه طهور، ومن أراد أن ينقله عن أصله طلب منه الدليل، وإلا بقي على أصله.

قدمت الخلاف في أقسام المياه، وأن وجود ماء طاهر غير مطهر لا يثبت من حيث الأدلة، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما، فكل دليل ذكرته في تلك المسألة يصلح أن يكون دليلًا لهذه المسألة، وإذا ضعف القول بوجود قسم الطاهر، فإن الماء في هذه المسألة يصبح طهورًا؛ لأن أحدًا لم يقل بأنه إذا خالطه طاهر يصبح

(1) الأم (1/ 20) ، المجموع (1/ 155) .

(2) قال ابن حزم في المحلى (مسألة 147) : «وكل ماء خالطه شيء طاهر مباح، فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز، والغسل للجنابة جائز، ثم قال: سواء كان الواقع فيه مسكًا أو عسلًا أو زعفرانًا، أو غير ذلك» .

(3) انظر المغني (1/ 23) ، والمبدع شرح المقنع (1/ 36) ، والإنصاف (1/ 23) .

(4) الإكليل (1/ 6) ، حاشية الدسوقي (1/ 36) .

(5) المجموع (1/ 154) .

(6) الانتصار في المسائل الكبار (1/ 126) .

(7) الإنصاف (1/ 23) .

(8) المرجع السابق (1/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت