مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصغر يندرج في الأكبر.
[م-370] اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (1) ، واختلفوا في وجوبه،
فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والشافعية (4) ، والحنابلة (5) ، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (6) .
(1) التمهيد (22/ 93) .
(2) فتح القدير (1/ 56) ، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34) ، حاشية ابن عابدين (1/ 156) ، البناية (1/ 258) ، البحر الرائق (1/ 52) .
(3) مختصر خليل (ص: 15) ، منح الجليل (1/ 128) ، الكافي (ص: 24) ، الشرح الصغير (1/ 172) ، حاشية الدسوقي (1/ 136) ، القوانين الفقهية (ص: 23) .
(4) المجموع (2/ 215) ، روضة الطالبين (1/ 89) ، مغني المحتاج (1/ 73) نهاية المحتاج (1/ 225) .
(5) كشاف القناع (1/ 152) ، الإنصاف (1/ 252) ، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403) ، الممتع شرح المقنع (1/ 233) ، المغني (1/ 287) ، الفروع (1/ 204) .
(6) المحلى (المسألة 188) .