فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

-هل المعتبر في الحدث المحل: القبل والدبر، فينقض كل ما خرج من السبيلين ولو كان طاهرًا، أو المعتبر النجس فينقض كل نجس خرج ولو من غير السبيلين إذا كان فاحشًا، أو المعتبر الخارج والمخرج وصفة الخروج؟

[م-184] اختلف العلماء في خروج البول والغائط من غير السبيلين، هل يعتبر حدثًا ناقضًا للوضوء؟

فقيل: يعتبر خروجهما حدثًا مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (1) ، والحنابلة (2) .

وقيل بالتفصيل: وهو إما أن ينسد المخرج المعتاد أو لا ينسد،

(1) بدائع الصنائع (1/ 24) ، تبيين الحقائق (1/ 8) ، البحر الرائق (1/ 31) ، فتح القدير (1/ 38) ، مراقي الفلاح (ص: 36) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 9) .

(2) كشاف القناع (1/ 124) ، الفروع (1/ 176) ، الإنصاف (1/ 197) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 70) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت