مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل من استباح محرمًا مقطوعًا بحرمته مجمعًا عليه فإنه يكفر إذا كان مثله لا يجهل حكمه.
[م-771] قال النووي في المجموع: «أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض، للآية الكريمة، والأحاديث الصحيحة» ثم قال: «قال أصحابنا وغيرهم: من استحل وطء الحائض حكم بكفره، ومن فعله جاهلًا وجود الحيض، أو تحريمه، أو ناسيًا، أو مكرهًا، فلا إثم عليه ولا كفارة» (1) .
وجزم بكفره من الحنفية السرخسي (2) ، وابن الهمام (3) .
والدليل على كفره أنه مكذب للقرآن في قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: 222] .
(1) المجموع (2/ 389) .
(2) المبسوط (3/ 152) .
(3) فتح القدير (1/ 166) .