فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 5371

فقيل: سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (1) .

وقيل: غسلها ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه (2) ، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم (3) ، والحسن البصري (4) .

• دليل الجمهور على كون الغسل سنة:

قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [المائدة: 6] .

(49) ما رواه مسلم، من طريق شعبة، عن جامع بن شداد، عن حمران بن أبان،

أن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن (5) .

وجه الاستدلال من الآية والحديث:

أن آية المائدة وحديث عثمان: (من أتم الوضوء كما أمره الله) لم يقدم فيهما على الوجه فرضًا، فلو كان غسل اليد فرضًا لقدم ذكره، والله أعلم.

(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 20) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 497) ، العناية شرح الهداية (1/ 20، 21) ، الجوهرة النيرة (1/ 5) ، البحر الرائق (1/ 17) ، شرح فتح القدير (1/ 21) ، حاشية ابن عابدين (1/ 111، 112) .

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 48) ، الخرشي (1/ 132) ، الفواكه الدواني (1/ 134) .

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 39) ، المجموع (1/ 214) ، إحكام الأحكام (1/ 68، 69) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 160) .

وانظر رواية أحمد في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/ 217) .

(2) المغني (1/ 70، 71) ، الفروع (1/ 144) ، الإنصاف (1/ 40) ، مطالب أولي النهى (1/ 92) .

(3) المحلى (1/ 155) .

(4) المغني (1/ 70) .

(5) صحيح مسلم (232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت