فهرس الكتاب

الصفحة 504 من 5371

الشرط الأول

الإسلام

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

-الإسلام شرط لصحة العبادة، وليس شرطًا لوجوبها على الصحيح باعتبار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

[م-66] اختلف الفقهاء هل الإسلام شرط في وجوب الوضوء وصحته أو ليس بشرط؟

فقيل: يجوز الوضوء من الكافر، وهو مذهب الحنفية (1) .

وقيل: لا يصح الوضوء من كافر، وهذا الشرط لا يختص بالوضوء، بل هو شرط في جميع العبادات، من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج (2) .

قال تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَاّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ) [التوبة: 54] .

(1) قال في بدائع الصنائع (1/ 18) : وإيمان المتوضئ ليس بشرط لصحة وضوئه عندنا، فيجوز وضوء الكافر عندنا. اهـ

(2) انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 132) ، الفواكه الدواني (1/ 135) ، نهاية المحتاج (1/ 154) ، الأشباه والنظائر (1/ 429) ، المقدمة الحضرمية (ص: 33) ، المنهج القويم (ص: 51) ، كشاف القناع (1/ 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت