فهرس الكتاب

الصفحة 4996 من 5371

• دليل تحريم حلق اللحية:

الدليل الأول: الإجماع

فقد نقل ابن حزم الإجماع على أن إعفاء اللحية فرض (1) .

قال في مراتب الإجماع: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (2) .

وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (3) .

الدليل الثاني: من السنة

فقد ورد عدة أحاديث تأمر بإعفاء اللحية، والأصل في الأمر الوجوب، قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63] .

ومن هذه الأحاديث ما يلي:

الحديث الأول: حديث ابن عمر.

(2183 - 134) رواه البخاري من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن نافع،

عن ابن عمر، عن النبي قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب، وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (4) .

الحديث الثاني:

(2184 - 135) ما رواه مسلم، من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبيه،

(1) انظر الفروع لابن مفلح (1/ 130) .

(2) مراتب الإجماع (ص: 182) .

(3) تنقيح الفتاوى الحامدية (1/ 329) ، وابن عابدين لم يقصد أن يقول: إن الذي يأخذ من القبضة هم مخنثة الرجال، وإنما هذا الفعل صدر من صنفين من الناس، بعض المغاربة، وبعض مخنثة الرجال، ولو كان وصفًا لقال: فعله بعض مخنثة الرجال من المغاربة.

(4) صحيح البخاري (5892) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت