الفصل السادس
في غسل البراجم
البراجم لغة: جمع برجمة، وهي المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع، ويجتمع فيها الوسخ (1) .
وقال بعضهم: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ.
[م-868] وأما حكم غسل البراجم فقد نص على استحبابه الحنفية، والمالكية، والحنابلة (2) .
قال النووي: وهي سنة مستقلة، ليست مختصة في الوضوء (3) .
(1) قال في المصباح المنير (ص: 42) : «والبراجم: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه نشزت وارتفعت. وقال في الكفاية: البراجم رؤوس السلاميات، والرواجم: بطونها وظهورها الواحدة برجمة. مثل بندقة» .
(2) البحر الرائق (1/ 50) ، حاشية ابن عابدين (5/ 258) ، فتح القدير (1/ 57) .
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 196) .
وانظر في مذهب الشافعية شرح النووي على صحيح مسلم (3/ 150) ، المجموع (1/ 341) ، طرح التثريب (2/ 84) ، أسنى المطالب (1/ 155) ، البيان للعمراني (1/ 94) .
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 63) ، مجموع الفتاوى (21/ 306) .
(3) المجموع (1/ 341) .