فهرس الكتاب

الصفحة 4581 من 5371

الفصل السادس

في وجوب الغسل على المستحاضة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• دم الاستحاضة لا يمنع نزول دم الحيض.

• إذا حكم للمستحاضة بأنها حائض، ثم حكم بانتقالها عنه، وجب عليها الغسل كالحائض، وإن كان الدم نازفًا.

[م-792] اختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل إلى أقوال:

فقيل: يجب عليها الغسل لكل صلاة.

وهو مروي عن ابن عمر، وابن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو رواية أيضًا عن علي وابن عباس (1) .

وقيل: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلًا واحدًا، تصلي به الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وتغتسل للمغرب والعشاء كذلك تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل للفجر غسلًا واحدًا.

(1) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 501) ، شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 19) ، المجموع للنووي (2/ 553) ، البناية (1/ 673) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت