مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.
• الأصل في العبادات عدم المشروعية.
• الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي.
• الصواب لا يعرف بكثرة القائلين به.
[م-592] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) ، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.
(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (1/ 77) ، نور الإيضاح (ص: 16) ، البحر الرائق (1/ 256) ، الفتاوى الهندية (1/ 50) ، حاشية ابن عابدين (1/ 345) .
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (1/ 387) ، الخرشي (1/ 141) ، حاشية الدسوقي (1/ 105) ، الشرح الصغير (1/ 87) .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 104) ، أسنى المطالب (1/ 45) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 43، 44) ، حاشية البجيرمي (1/ 52) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 54) ، فتح الوهاب (1/ 20) ، روضة الطالبين (1/ 65) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 114) ، كشاف القناع (1/ 60) ، مطالب أولي النهى (1/ 65) ، أخصر المختصرات (1/ 90) ، زاد المستقنع (ص: 23) ، المبدع (1/ 81) ، شرح العمدة (1/ 141) ، المحرر (1/ 9) ، عمدة الفقه (ص: 6) .