الفصل الأول
حكم الاستحداد
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• سنن الفطرة تتعلق بالنظافة، وتركها مناف للفطرة، وللكرامة الآدمية.
• كل طهارة لم تكن عن حدث، ولا عن خبث فالأصل فيها الاستحباب، والتوقيت في تركها أربعين يومًا مشعر بالوجوب؛ لأنه حد ما بين الجائز والممنوع وقد يقال: الممنوع يشمل المحرم والمكروه.
• قول الصحابي وقت لنا، كقوله: أمرنا أو نهينا مرفوع حكمًا.
[م-834] ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستحداد سنة (1) .
وقيل: الاستحداد واجب، اختاره ابن العربي والشوكاني (2) .
(1) انظر في المذهب الحنفي كتاب البحر الرائق (1/ 50) ، معالم القربة في طلب الحسبة (ص: 199) ، وفي المذهب المالكي، قال في التمهيد (21/ 61) : «قال مالك: وأحب للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال» . وانظر التمهيد (21/ 68) ، والثمر الدواني شرح رسالة القيرواني (ص: 682) ، الفواكه الداوني (2/ 306) ، وحاشية العدوي (2/ 577) ، كفاية الطالب (2/ 579) .
وفي المذهب الشافعي انظر المجموع (1/ 342) ، وأسنى المطالب (1/ 550) ، وإعانة الطالبين (2/ 85) . وفي فقه الحنابلة انظر الكافي (1/ 22) ، المغني (1/ 64) ، كشاف القناع (1/ 76) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 45) ، مطالب أولي النهى (1/ 85) .
(2) نقله عنه الصنعاني في العدة شرح العمدة (1/ 351) ، نيل الأوطار (1/ 169) .