فهرس الكتاب

الصفحة 2783 من 5371

وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (1) ، وإليه ذهب الحسن البصري (2) .

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) ، واختاره ابن حزم (5) .

• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

(1094 - 65) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (6) .

[صحيح] (7) .

(1) المدونة (1/ 542) ، والتاج والإكليل (4/ 346) ، مواهب الجليل (3/ 230) .

(2) انظر المغني (9/ 329) .

(3) المجموع (9/ 30) .

(4) المغني (9/ 329) ، الإنصاف (10/ 356) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 411) ، كشاف القناع (6/ 193، 194) .

(5) المحلى (7/ 410) .

(6) المسند (1/ 226) .

(7) الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (1/ 226، 293، 321) ، وسنن أبي داود (3786) ، والترمذي (1825) ، والنسائي في المجتبى (4448) وفي الكبرى (4522) ، وابن الجارود في المنتقى (887) ، والدارمي (2001) ، والطبراني (11/ 307) ، والبيهقي (9/ 333) بالنهي عن لبن الجلالة.

ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:

فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (1/ 339) .

وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (5399) .

وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (2/ 34) وسنن البيهقي (9/ 334) ثلاثتهم =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت