وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (1) ، وإليه ذهب الحسن البصري (2) .
وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (3) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (4) ، واختاره ابن حزم (5) .
(1094 - 65) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (6) .
[صحيح] (7) .
(1) المدونة (1/ 542) ، والتاج والإكليل (4/ 346) ، مواهب الجليل (3/ 230) .
(2) انظر المغني (9/ 329) .
(3) المجموع (9/ 30) .
(4) المغني (9/ 329) ، الإنصاف (10/ 356) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 411) ، كشاف القناع (6/ 193، 194) .
(5) المحلى (7/ 410) .
(6) المسند (1/ 226) .
(7) الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (1/ 226، 293، 321) ، وسنن أبي داود (3786) ، والترمذي (1825) ، والنسائي في المجتبى (4448) وفي الكبرى (4522) ، وابن الجارود في المنتقى (887) ، والدارمي (2001) ، والطبراني (11/ 307) ، والبيهقي (9/ 333) بالنهي عن لبن الجلالة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (1/ 339) .
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (5399) .
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (2/ 34) وسنن البيهقي (9/ 334) ثلاثتهم =