فهرس الكتاب

الصفحة 1691 من 5371

الشرط الخامس

الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

• المسح مبني على التخفيف، فلا يجب الاستيعاب كمسح الخف.

• إذا كان الأصل، وهو مسح الرأس لا يجب استيعابه على الصحيح، لم يجب الاسيتعاب بالبدل من باب أولى.

[م-274] اختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح

فقيل: يجب الاستيعاب، وهو قول في مذهب الحنابلة (1) .

وقيل: يجزئ مسح أكثرها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: يجزئ مسح بعضها، اختاره القاضي أبو يعلى (3) .

• دليل من قال لا يجب الاستيعاب.

أن مسح العمامة جاء على وجه الرخصة، فأجزأ مسح بعضها قياسًا على الخف.

(1) المغني (1/ 186) ، وذكره صاحب الإنصاف (1/ 187) رواية.

(2) قال في الفروع (1/ 169) : «ويجزئ مسح أكثر العمامة على الأصح» ، وقال في الإنصاف: هذا المذهب، وعليه الجمهور، وجزم به كثير منهم».

(3) المغني (1/ 186) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت