فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 5371

الشوكاني (1) .

فبهذه الأقوال يتبين لنا أن الأقوال كالتالي.

الأول: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على اختلاف بينهم، هل تسقط مع الجهل والنسيان أو لا؟

الثاني: أنها سنة، ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت.

الثالث: أن الطهارة واجبة للصلاة، وتصح الصلاة بدونها مع الإثم.

• دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:

من القرآن قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: 4] .

أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة الثياب، والمقصود فيه في الصلاة؛ لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجبة إجماعًا.

• وأجيب بجوابين:

الجواب الأول:

أن المراد بالثياب غير اللباس، وإنما المقصود بالثياب القلب، وتطهيره من

(1) السيل الجرار (1/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت