فهرس الكتاب

الصفحة 5158 من 5371

الدليل الرابع: الإجماع.

أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم.

قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (1) .

وقال ابن حزم: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن» (2) .

= وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (2/ 99) . وهذا لا ينفي انقطاعه كما هو معلوم. وعلى كل فهو صالح في الشواهد.

الشاهد الخامس:

رواه أحمد (3/ 490) ثنا إسماعيل، قال: حدثنا ليث، عن أبي بردة، عن أبي مليح بن أسامة،

عن واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 76) ح 189، 190 من طريق إسماعيل بن عليه وجرير، عن ليث به.

والحديث مداره على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.

(1) التمهيد (7/ 200) .

(2) مراتب الإجماع (266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت