فهرس الكتاب

الصفحة 1203 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في هذه المسألة راجع إلى الخلاف في اشتراط الشهوة في نقض الوضوء من لمس المرأة.

فمن رأى النقض بمجرد اللمس، ولو لم يكن بشهوة لم يكن عنده فرق بين لمس الكبيرة وغيرها.

ومن اشترط الشهوة لنقض الوضوء رأى أن لمس الصغيرة لا ينقض الوضوء باعتبار أنها ليست بمحل للشهوة، فأشبه لمس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة (1) .

[م-204] اختلف العلماء في مس الرجل الطفلة أو مس المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء؟

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب المالكية (2) ، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (3) .

(1) انظر شرح التلقين للمازري (1/ 189) .

(2) اشترط المالكية بأن يكون الملموس يشتهى عادة، فلا ينتقض مس البنت الصغيرة، انظر شرح المواق على مختصر خليل (1/ 298) ، حاشية الدسوقي (1/ 123) .

(3) المجموع (2/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت