(1716 - 177) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا الحسين بن عيسى الخراساني، حدثنا
ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة -يعني مولى لابن عباس- قال:
إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر (1) .
[ضعيف] (2) .
وكأن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث التسبيع في غسل البدن.
قال ابن رجب: «وحكى الإمام أحمد أن ابن عباس كان يغتسل من الجنابة بسبع مرار وقال: هو من حديث شعبة يعني: مولى ابن عباس مشهور عنه» (3) .
وهكذا فهم أبو الطيب محمد شمس الحق أبادي، قال: «الظاهر من هذا الحديث
(1) سنن أبي داود (246) .
(2) فيه شعبة بن دينار القرشي مولى ابن عباس، سيء الحفظ.
قال مالك: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 303) .
وقال النسائي: ليس بقوي. الكاشف (2279) ، تهذيب الكمال (12/ 497) .
وقال مثله الجوزجاني. تهذيب التهذيب (4/ 303) .
وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق.
وقال يحيى بن معين في رواية الدوري: ليس به بأس.
وقال في رواية ابن أبي خيثمة: لا يكتب حديثه. تهذيب التهذيب (4/ 303) .
وقال ابن عدي: ولم أر له حديثًا منكرًا جدًّا، فأحكم له بالضعف، وأرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 23) .
وفي التقريب: صدوق سيئ الحفظ.
(3) شرح ابن رجب للبخاري (1/ 267) .