فهرس الكتاب

الصفحة 4356 من 5371

وقد روى عن ابن عباس ما يخالف هذا، كما في أدلة القول الثاني.

وممن قال بهذا القول -أعني أن للزوج أن يستمتع بما فوق الإزار- شريح (1) ، وطاووس (2) ، وعبيدة (3) ، وقتادة (4) ، وغيرهم.

• أدلة القائلين لا يحرم من الحائض إلا الفرج خاصة.

من القرآن: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: 222] ، فالمراد باعتزال النساء في المحيض اعتزال فروجهن.

(1915 - 375) أولًا: لما روى ابن جرير الطبري، قال: حدثني علي بن داود، قال: حدثني أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) اعتزلوا نكاح فروجهن (5) .

[ضعيف] (6) .

(1) أخرجه عبدالرزاق (1239) ، وابن جرير الطبري في تفسيره (4261) وإسنادهما صحيح.

(2) أخرجه عبدالرزاق (1244) بسند صحيح.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524) رقم 16825 بسند ضعيف فيه أشعث بن سوار.

(4) أخرجه عبدالرزاق (1239) ورجاله ثقات، وإن كان سماع معمر من قتادة فيه كلام، لأنه سمع من قتادة وهو صغير، وقتادة بصري وسماع معمر من أهل البصرة فيه كلام. انظر: شرح

ابن رجب للبخاري (1/ 299) .

(5) تفسير الطبري (4241) .

(6) فيه علي وهو ابن أبي طلحة، لم يسمع من ابن عباس، قاله ابن معين كما في سؤالات ابن طهمان عنه، انظر الترجمة (260) ، وذكر المزي عليًّا هذا، وذكر في شيوخه ابن عباس ولم يعلق، فهل هذا يدل على أنه يرى سماعه منه؟ عندي شك بذلك.

وفي الإسناد أيضًا أبو صالح المصري، كاتب الليث، لخص الحافظ حاله في التقريب، فقال: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت