فهرس الكتاب

الصفحة 1015 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• خروج الحدث الدائم من أحد السبيلين من بول أو ريح أو دم ونحوها معفو عنه على الصحيح.

• الوقت سبب في وجوب الصلاة، وليس حدثًا يوجب خروجه الوضوء.

• الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا.

• كل خارج لا ينقض الحدث في الصلاة لا ينقض خارج الصلاة.

• لا فرق بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء، والذي يخرج في أضعاف الوضوء، والدم الخارج بعد الوضوء في الحدث.

وقيل:

• يتطهر من به حدث دائم لاستباحة الصلاة، وليس لرفع الحدث.

[م-182] يدخل دم الاستحاضة، ومن به حدث دائم في عموم الخارج من أحد السبيلين، فهل يعتبر خروجه حدثًا ناقضًا للوضوء؟

اختلف أهل العلم في ذلك:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت