مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
• كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره، ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
• إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
[م- 757] يصح الإحرام من الحائض والنفساء، والأدلة على صحة إحرامهما كثيرة، منها:
الإجماع. حكاه ابن عبد البر (1) ، والنووي (2) ، وغيرهما أن الحيض والنفاس لا يمنعان من صحة الإحرام.
(1) التمهيد (19/ 315) .
(2) شرح النووي لصحيح مسلم (8/ 187) ، في باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض.