الفصل الثالث
في الترجل وصفته
[م-872] يستحب ترجيل الشعر.
وأما صفته، فقيل: يستحب أن يكون غبًا.
وهو مذهب الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3)
وقيل: يرجله ما شاء، ولو في اليوم مرتين (4) .
• الأدلة على ترجيل الشعر:
الحديث الأول:
(2275 - 226) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا هشام ابن يوسف، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه (5) .
الحديث الثاني:
(2276 - 227) ما رواه البخاري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا بن
أبي ذئب، عن الزهري،
(1) بريقة محمودية (4/ 202) .
(2) المجموع (1/ 344) ، نهاية المحتاج (8/ 148) .
(3) كشاف القناع (1/ 74) ، مطالب أولي النهى (1/ 86) .
(4) مختصر المنذري (6/ 86) والمنتقى - الباجي (7/ 269) .
(5) صحيح البخاري (2046) ، وهو في مسلم بنحوه (316) .