فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 5371

الفصل الثاني

منتهى سن الحيض عند النساء

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

-كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا.

-استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها.

-إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد.

-ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل.

-كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة.

وقيل:

-لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء، والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة الدم.

-علق الله نهاية الحيض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة.

-كل دم لا يكون عن نفاس، ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.

-وصف الله الحيض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت