الفصل الثاني
منتهى سن الحيض عند النساء
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-كل امرأة لا يمكن حملها لهرمها فما تراه من الدم بعد انقطاعه لا يكون حيضًا.
-استمرار الحيض مع المرأة علامة على إمكان حملها.
-إذا استمر الحيض مع المرأة لم تكن آيسة إذا أمكن أن يأتي منها الولد.
-ما تراه العجوز من الدم بعد اليأس منه لا يكون حيضًا؛ لتعذر الحمل.
-كل من انقطع حيضها فهي آيسة حتى يرجع، ولو كانت شابة.
وقيل:
-لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء، والمرجع فيه إلى قنوط المرأة من عودة الدم.
-علق الله نهاية الحيض باليأس منه، واليأس، هو القنوط، وهو ضد الرجاء، ولم يعلقه ببلوغ سن معينة.
-كل دم لا يكون عن نفاس، ولا علة فهو دم حيض بشرط أن يسبقه طهر صحيح.
-وصف الله الحيض بأنه أذى، فمتى وجد وجد حكمه.