مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• المذي بمنزلة البول.
• الأمر بإزالة النجاسة بالماء دليل على الاجتزاء به، لا حصر الإجزاء فيه.
[م-555] لما كان المذي قد نص على تطهيره بالماء ناسب ذكر كيفية تطهيره في باب كيفية إزالة النجاسة بالماء، وقد اختلف الفقهاء في الطهارة من المذي، هل يتعين الماء، أو تكفي الحجارة؟
فقيل: يتعين الماء وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) ،
(1) شرح معاني الآثار (1/ 48) ، شرح فتح القدير (1/ 72) ، المبسوط (1/ 67) .
(2) مواهب الجليل (1/ 285) ، الخرشي (1/ 149) ، حاشية الدسوقي (1/ 112) ، فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 323) .
(3) المجموع (2/ 164) ، روضة الطالبين (1/ 67) ، مغني المحتاج (1/ 79) .
(4) الفروع (1/ 214) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 21) ، الإنصاف (1/ 330) ، المبدع (1/ 249) ، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (1/ 87) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 56) ، المغني (1/ 112) .