فهرس الكتاب

الصفحة 2687 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تغسيل الميت دليل على طهارة عينه؛ إذ لو كان نجس العين لما تعبدنا بغسله؛ لأن غسل ما هو نجس العين لا يزيده إلا تنجيسًا.

• المقصد الشرعي من غسل الميت معنيان: أحدهما غسل بمعنى الحدث، وهذا يكفي فيه غسلة واحدة إلى ثلاث، وغسل يرجع إلى نظافة بدنه، وهذا يرجع تقديره إلى الغاسل، قال صلى الله عليه وسلم لمن غسل ابنته: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك.

[م-473] اختلف العلماء في ميتة الآدمي:

فقيل: نجس مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة (1) .

(1) البحر الرائق (1/ 243) ، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (1/ 17) المبسوط (1/ 58) ، بدائع الصنائع (1/ 75) ، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (1/ 104) ، وهل نجاسته نجاسة حدث، أو نجاسة خبث الصحيح في مذهب الحنفية أن نجاسته نجاسة خبث، باعتباره حيوانًا دمويًا فينجس بالموت، انظر حاشية ابن عابدين (1/ 211) .

وانظر مواهب الجليل (1/ 99) ، المجموع (2/ 579، 580) ، المغني (1/ 42) ، الإنصاف (1/ 337) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت